في منتهى المطلب أن الغسل بالتراب لا غير لوجهين، الأول: أنهم نصوا على ذلك ولم يذكروا الماء.
الثاني: أن المراد إزالة اللزوجة اللعابية الحاصلة من فمه (1)، وذلك بالتراب بحيث تزول تلك الرطوبة، والغسل هنا مجاز كما هو عنده إذ التراب مع الماء لا يسمى جريانه في الإناء غسلا (2).
مسألة: قال المفيد رحمه الله تعالى: الكلب إذا شرب من الإناء أو ولغ فيهما أو خالطه ببعض أعضائه فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء ومرة ثانية بالتراب، ومرة ثالثة بالماء (3).
جعل حكم ملاقاته بأي عضو كان كالولوغ.
والمشهور إيجاب التراب في الولوغ خاصة، وهو المعتمد.
لنا: إن الحكم معلق بالولوغ فينتفي بانتفائه، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن المقتضي للتراب وهو وجود الأجزاء الرطبة معدومة هنا فينتفي الحكم.
احتج المفيد رحمه الله تعالى: بأنه إناء لاقاه الكلب فيجب غسله بالتراب كالولوغ.
والجواب: الفرق بما قلناه.
مسألة: قال في الخلاف (4) والمبسوط: حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ فيغسل الإناء من ولوغه ثلث مرات أولاهن بالتراب (5).
والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل من ولوغه سبع مرات بالماء.
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (6).