مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
دلاء (1)، ومثله روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (2).
والشيخ رحمه الله حمل الروايات: الأولى: على الأربعين لأن الجمع الكثير صالح له، والثانية: على خروجه حيا، والثالثة: على التغير (3).
مسألة: قال الشيخان (4) وأبو الصلاح (5) وسلار (6) وابن إدريس، في الشاة:
أربعون دلوا (7)، وقال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها تسعة إلى عشرة (8).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (9).
وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه (10).
قوله عليه السلام (وشبهه) يريد به في قدر جسمه، ويدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب، والخنزير (11).
وفي الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف، لعدم دلالتهما على

(١) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣٨ ٢٣٧، ح ٦٨٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٤٢، ح ٦٩٩.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٤٢.
(٤) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٦ والشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٦.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
(٦) المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٥.
(٧) السرائر: ج ١، ص ٧٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٤.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨١.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١، ٢٣٦ ٢٣٥، ح ٦٨٠.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ١، 236.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست