الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء (1).
والجواب أنه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، ويسمي وضوء لغة (2).
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، وأعاد وضوءه (3).
لنا: قوله عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك (4).
وما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور (5) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح (6).
وهاتان العبارتان دالتان على الحصر.
احتج ابن الجنيد: بما رواه سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء، قال:
الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا لا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ (7).
والجواب: الطعن في السند فإن زرعة، وسماعة، في طريق هذا الحديث،