لنا: إن الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي (1).
وفي الحسن عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، لكنه من الحبائل (2) (3). والأمر يدل على الوجوب.
والجواب: المنع فإن الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.
مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع (4)، وخالفه ابن إدريس (5)، وهو الحق.
لنا: قوله عليه السلام: وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت (6)، ولأن ما ذكره سلار يختلف باختلاف المياه من لزوجتها وخشونتها فلا يصر مع اللزج، وقد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.
مسألة: قال الشيخان (7)، وسلار (8)، وابنا (9) بابويه: أقل ما يجزي من الماء في