على الوجوب.
روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسله أخرى بماء وكافور وذريرة (1) إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم (2).
ولأنه أبلغ في التطهير، ولأن الأكثر قائل به، ولأن الاحتياط يقتضيه فإن مع غسله ثلاث مرات يخرج المكلف بغسله عن العهدة بيقين، ولا يقين مع عدمه.
واستدل الشيخ عليه في الخلاف بالإجماع (3).
احتج سلار بما رواه الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب، قال: غسل واحد (4).
وإذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى، ولأن الأصل براءة الذمة.
والجواب عن الأول: المراد (5) بذلك عدم وجوب غسلين أحدهما للجنابة، والآخر للميت، وليس بدال على صورة النزاع لأن غسل الميت عندنا واحد إلا أنه يشتمل على ثلاثة أغسال.
وعن الثاني: بأن الأصل يخالف مع ورود التكليف بخلافه وقد بيناه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا لم يوجد كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل