وإنما التنجيس حكم شرعي، ولا يقال: نجس العين إلا على وجه المجاز دون الحقيقة، فإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم تزل عن المحل إلا لحكم (1) شرعي فحكمه رحمه الله بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع.
وعن الثاني: أن الأمر بالغسل إنما هو بما يطلق عليه حقيقة إذ إطلاق اللفظ إنما ينصرف إلى حقيقته دون مجازه، ولا ريب أن الغسل بالماء حقيقة، وكان الأمر بالغسل مصروفا إليه، وأما الإجماع فلو قيل: أنه على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه.
مسألة: ذهب علماؤنا أجمع إلا الشيخ محمد بن بابويه: إلى أنه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف.
وقال ابن بابويه: يجوز الوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (2).
والصحيح الأول. لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) وقد تقدم وجه الاستدلال به.
وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند فقدان الماء.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إنما هو الماء والصعيد (5).
ولفظة " إنما " للحصر بالنقل عن أهل اللغة، ولأن لفظة " إن " تفيد