بيان الشرطية: أن المقتضي موجود، وهو الاشتباه مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه.
احتج ابن إدريس: بالاحتياط ثم اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى وأجاب: بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، فالواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (1).
والجواب: المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ، فإن هذا التكليف سقط عنه، والمؤثر في وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه، فإنا نحكم بوجوب الصلاتين عليه إحداهما للاشتباه، والأخرى بالأصالة، وهو لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه قد فعل الواجب في الجملة وليس كذلك.
مسألة: لو كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يتمكن من غسله نزعه وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه فإذا وجد الماء غسله، وهل يعيد الصلاة أم لا؟
قال الشيخ: يعيد الصلاة (2) ويلوح من كلام ابن بابويه: عدم الإعادة (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4) وهو الحق.
لنا: إنه أتى بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، أما المقدمة الأولى