كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1).
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث من رأس لأن الأمر للوجوب.
الرابع: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد (2).
احتج الشيخ رحمه الله بقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (3) والسجدة جزء الصلاة.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:
تقرأ ولا تسجد (4).
والجواب عن الأول: المنع من كونها جزء الصلاة وإن ساوتها في الهيئة، سلمنا لكن المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الإجزاء.
وعن الثاني: بالمنع من صحة سند الحديث، سلمناه لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم فكأنه عليه السلام قال: تقرأ القرآن ولا تسجد، أي ولا تقرأ العزائم التي تسجد فيها، وإطلاق المسبب على السبب مجازا جائز.
مسألة: يحرم على زوجها وطؤها في القبل إجماعا، وهل يحرم ما سواه؟ المشهور عدمه، وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر وحرم الوطئ في الدبر (5).