إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر (1).
ولأنها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر.
قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها: والذي أعول عليه في الجمع بينها إن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس (2).
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم يوما أو يومين كذات العادة (3).
وقال السيد المرتضى: لا تترك الصلاة والصوم حتى يمضي ثلاثة أيام (4)، وهو اختيار أبي الصلاح (5)، وابن إدريس (6).
والوجه عندي: الأول وهو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب (7)، واخترنا في التحرير (8) الثاني. لنا: ما رواه معاوية بن عمار، في الصحيح قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: أن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من