وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذارع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس (1).
لنا: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع (2).
وعن يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده (3).
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه جميل بن دارج، في الحسن، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر (4).
والجواب: إنه غير دال على مطلوبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية يجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والأزار (5) وكذا في المبسوط (6) وكذا قال المفيد (7).
وقال ابن البراج: يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص (8).
فقوله: " كذلك " يشعر أن الأخرى من (9) الترقوة أيضا وهو الظاهر من كلام الشيخين (10).