لنا على وجوب غسل الباقي وما بعده مع قصور السعة عن الدرهم: إنه غير مرتب لولاه مع أن الترتيب واجب.
قال ابن الجنيد: وقد روي توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن زيد بن علي، ومنه حديث أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه عليه وآله (1).
مسألة: أطلق الأصحاب القول: بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث، والطهارة، وشك في المتأخر منهما، ونحن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا. وقلنا: إن كان في الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة، وإن كان متطهرا لم يجب، ومثاله أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض الطهارة وتوضأ عن حدث، وشك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط (2) والخلاف (3): لو توضأ وصلى الظهر، ثم توضأ وصلى العصر، ولم يحدث بينهما، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين وجب عليه إعادة الظهر لأن العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى بطلت الظهر، وصحت العصر بطهارته وإن كان من طهارة العصر صحت الصلاتان بالطهارة الأولى.