الأيسر مقدار درهم ثم أحدث وجب عليه الغسل وليس كذلك (1).
والجواب عن الأول: بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الحدث الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى فافترق الحال بينهما وبين (2) حصوله بعد كمال الطهارة وقبله.
وعن الثالث: أنه استبعاد محض فإن عندنا تجب إعادة الغسل ولو بقي جزء لا يتجزأ من البدن، وليس في هذا إلا استبعاد وتشنيع ونعارضه بمثله فإنه يلزم أن من غسل من رأسه جزء يسيرا بقدر درهم حتى يبول فإنه يجب عليه الغسل والوضوء، وهو أشد استبعادا من الذي ذكره.
مسألة: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة، والمشهور أنه لا يستحب الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب (3) واختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا كغسل الحائض والنفساء وغيرهما، أو نفلا كغسل الجمعة وغيره: اختاره الشيخان (4)، وابنا بابويه (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (7) وابن إدريس (8).