الأصابع فهو، ممنوع لما رواه عبد الله الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها (1) احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يقص للميت ظفرا وشعرا ويحلق له عانة أو يغمز له مفصل (2).
والجواب: أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسل، فإن الشيخ رحمه الله قال: يكره بعد الغسل تليين مفاصل (3).
مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميت على الغسل، فإنه قال حين عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت وجهة وجوبه مصلحة الحي ومكرمة الميت وصفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى آخره (4).
وقال المفيد رحمه الله عقيب الأمر بالتنجية: ثم يوضئ الميت (5)، وذكر صفة الوضوء، ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب، وكذا قال ابن البراج (6).
وقال الشيخ في النهاية: وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان أحوط (7).
وقال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء (8).
وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه.
وقال في المبسوط: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان