والتقديم أفضل، اختاره في المبسوط (1).
وقال في بعض كتبه: وغسل الحائض كغسل الجنابة ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل (2) فأوجب ها هنا تقديم الوضوء.
وقال أبو الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه (3).
وقال المفيد: وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة قبل الغسل (4).
وقال ابن بابويه: وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل (5).
وقال ابنه محمد: ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل (6).
والأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط (7). لنا: الأصل: براءة الذمة، ولأن الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، وإذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة.
احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (8).
والجواب أنه محمول على الاستحباب.
مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة (9).
والأقوى: أن المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شئ وكذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت: والمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد،