احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1).
ولأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال.
والجواب: عن الأول بالطعن في السند أولا، وبالقول بالموجب ثانيا فإن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب، ونحن لم نوجب الغسل وإنما أوجبنا الصب.
وعن الثاني: بالمنع من المشاركة في كيفية الإزالة، فإن النجاسات تتفاوت وتقبل الشدة والضعف فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفى فيه بالصب دون بول البالغ.
مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) وقد رويناه نحن أولا في المسألة السابقة (3)، والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته، وحمل الرواية على الاستحباب.
مسألة: المشهور أن القئ ليس بنجس، ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا نجاسته (4).
والمعتمد الأول. لنا: الأصل الطهارة، ولم يوجد ما ينافيه فيصار إليه،