أو مني أو غائط أو ريح يستيقنها (1). ولم يذكر النوم.
لنا: إن النوم ناقض مطلقا. قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (2) قال المفسرون: أراد إذا قمتم من النوم (3).
وما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك، أو النوم (4).
وفي هذا الحديث مباحث شريفة ذكرناها في كتاب استقصاء الاعتبار (5) وفي الحسن عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أي الحالات فعليه الوضوء (6).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (7).
لا يقال: لا يصح التمسك بهذا الحديث فإن الصغرى قد اشتملت على عقدي إيجاب وسلب، وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط، والموجبة أيضا كذلك، فإن الموجبتين في الشكل الثاني عقيم، وإن جعل عكسها كبرى منعنا كليتها.