الفصل الثاني في غسل الجنابة مسألة: اختلف المتأخرون من علمائنا في غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره؟ على قولين. وتقرير الخلاف: أن المجنب إذا خلا من عبادة يجب فيها الطهارة كالطواف والصلاة الواجبين، ومس كتابة القرآن وقراءة العزايم الواجبين، ودخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه على جهة الوجوب أو الندب؟ والأقرب الأول. وهو مذهب والدي رحمه الله.
وقال ابن إدريس بالثاني (1).
لنا: وجوه. الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (2).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر (3).
وفي الحسن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل (4).
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر والرجم (5).
وتقرير الاستدلال من وجهين. الأول: أنه عليه السلام علق وجوب الغسل