بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت (1).
مسألة: إذا أجمع للمرأة عادة وتمييز للشيخ قولان، أحدهما: الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل (2).
والثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية (3)، وبه قال في المبسوط (4)، والخلاف (5) إلا أنه قال: فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا.
وبالعادة قال المرتضى (6)، والمفيد (7) وابن الجنيد (8).
وقال أبو الصلاح: ذات العادة المستقرة في الحيض، والطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض وإن كان رقيقا، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة، وإن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض، وفي الطهر دم استحاضة وإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة، وما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض (9).
والأقوى عندي الأول. لنا: حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه