والباقي سنة (1).
احتجوا: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: وغسل المحرم واجب (2).
والجواب: المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث: وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب (3).
مع أن سند الحديث ضعيف.
مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق.
فقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة (4) وأبو الصلاح (5) وسلار:
بوجوبه (6).
وقال المفيد رحمه الله: إنه مستحب (7)، وهو اختيار ابن البراج (8)، وابن إدريس (9) وللشيخ رحمه الله قولان كالمذهبين. ففي النهاية (10) والجمل (11) والخلاف (12) يجب القضاء مع الغسل. وفي موضع من الجمل أنه يستحب (13) ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل (14) وكذا قال ابن بابويه (15)، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب.