السلام حيث سن النبي صلى الله عليه وآله السنن الثلاث وإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، قال الصادق عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم تختلط عليها وكذلك أفتى أبي عليه السلام (1).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (2).
والجواب أن ذلك حكم المضطربة أو المبتدأة أما ذات العادة المستقرة فممنوع.
مسألة: ذاكرة العدد إذا نسيت الوقت للشيخ قول: بأنها تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه.
والوجه عندي: أنها تتحيض بقدر أيام عادتها وتتخير في أيام التخصيص لما تقدم من الروايات.
مسألة: قال ابن بابويه: إذا صلت المرأة من الظهر ركعتين، ثم رأت الدم قامت من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة (3).
والتحقيق في ذلك: أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما، وإن لم تفرط لم يجب عليها شئ في الموضعين، وإنما عول ابن