فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (1).
والجواب: أنه محمول على نفوذ الدم الكرسف وإليه أشار بقوله: " وإن لم يجز الدم الكرسف " يعني إذا نفذ إلى ظاهره ولم يتجاوز.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (2).
وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.
والجواب: أنه معلوم من الأخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به.
مسألة: قال ابن حمزة: وسائر الأغسال لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه أو تأخيره عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفع الحدث، أو استباحة الصلاة إن كان الغسل واجبا سوى غسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام (3).
وهذا يفهم منه أن المستحاضة تنوي رفع الحدث أيضا. والوجه عندي: أنها تنوي الاستحاضة لا رفع الحدث.
لنا: إن دم الاستحاضة حدث بالإجماع ولا يزول بالغسل والوضوء فيستحيل نية رفعه، إذ المراد بالنية تخليص بعض الأفعال في الوجه الذي يقع عليه، وتمييز بعضها عن بعض بحيث يقع الفعل على الوجه الذي نواه، وهذا إنما يتحقق به فعل يصح وقوعه على الوجه الذي نواه ولم يبلغنا في الأحاديث الصحيحة أنها مع الاغتسال أو الوضوء تكون طاهرة، أقصى ما في الباب أنها تدل على جواز الصلاة وغيرها من الأفعال المشترطة بالطهارة.