يحتمل أن يكون المراد أن لا يكون مقدار الدرهم (1) لو كان مجتمعا.
فالحاصل: أنه كما يحتمل في المجتمع أن يكون خبرا لكان احتمل أن يكون حالا مقدره.
وعن الثاني: بالمنع من العفو عن كل واحد إذ التقدير وجود غيره وإنما يكون معفوا عنه مع خلو المحل عن غيره.
مسألة: إذا ظن النجاسة في الثوب، ثم صلى ناسيا فسدت صلاته كالعلم اختاره أبو الصلاح (2).
وقال ابن إدريس: النجاسة غير الدم، تجب إزالة قليلها وكثيرها، أدركها الطرف أو لا، إذا تحقق ذلك، فإن لم يتحقق وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة وليس لغلبة الظن هنا حكم (3).
وقال المفيد رحمه الله تعالى: إذا ظن أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء فإن تيقن غسلها (4).
احتج أبو الصلاح: بأن العمل بالظن واجب كالعلم فإن جزئيات الأحكام الشرعية أكثرها ظنية.
واحتج المفيد: بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال:
إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء (5).
ولأن معلوم النجاسة يجب غسله فمظنونه يرش عليه مقابلة للمعلوم بمعلوم الغسل، وللمظنون بمظنونه.