الارتماس الذي يحصل الغسل فيه دفعة لجميع الأعضاء فلا يمكن الترتيب فيه.
وعن الثاني: أن المراد إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأة تعميم الغسل لجميع (1) البدن، لأن اغتسال المطلق بالماء أعم من الترتيب كما في صورة التفريق، ومن عدمه كما في المرتمس، وإذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاص الذي اشتمل على الترتيب.
مسألة: إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه أفتى الشيخ رحمه الله في النهاية (2) والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس (3)، وهو مذهب ابن بابويه (4).
وقال ابن البراج: يتم الغسل ولا شئ عليه (5). وهو اختيار ابن إدريس (6).
وقال السيد المرتضى رحمه الله: يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة (7).
والحق الأول. لنا: إن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى وإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل لأنه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، ولا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر.
احتج ابن إدريس بأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا فلا معنى لإيجاب الإعادة (8).
واحتج المرتضى بأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء فكذا في أثنائها، ولا يجب الإعادة وإلا لكان إذا بقي على جانبه