واحدة، وقوله: " ويبني على ما مضى من صلاته " لا يشير به إلى تلك الركعة السابقة بل إلى الصلوات السابقة على التيمم.
وعن الثالث: بالمنع من صحة السند على أن الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان (1) من وجوب الوضوء والإتمام مع النسيان والاستئناف مع العمد. فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين (2) أن من فقد المطهر من تراب وماء يؤخر الصلاة ويقضيها، فإن الشيخ قال: إذا حصل في أرض ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا - ثم ساق الكلام في صفة الوضوء أو الغسل إلى أن قال: - فإن خاف على نفسه من البرد أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم (3).
والظاهر منه وجوب القضاء لأن المفهوم من قوله: " فيغتسل أو يتيمم " لتلك الصلاة.
والمفيد ذكر ذلك في واجد الثلج وقد عجز عنه، قال: فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته (4).
وهذا وإن كان ليس نصا صريحا في المسألة لاحتمال أن يقال: إنما أوجب (5) القضاء لأنه واجد للثلج، وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء فلا يلزم في فاقد المطهر بأن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه