يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر، ولم يقدر على الشط لدفنه غسل، وحنط، وكفن، وصلي عليه، ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء (1)، وكذا قال المفيد (2).
قال ابن إدريس: وهذا هو الأظهر من الأقوال، وقال بعض أصحابنا:
يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن (3) في البحر. ورد بذلك بعض الروايات (4).
واختاره الشيخ في مسائل الخلاف (5) وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله (6) (7).
والظاهر: أنه ليس في ذلك خلاف طائل.
ودليل الأول ما رواه أبو البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين: إذا مات الميت في البحر غسل، وكفن، وحنط وثقل في رجليه حجر ويرمى به في الماء (8).
ودليل الثاني ما رواه أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء (9).
والوجهان عندي جائزان بل الثاني أوضح طريقا.
مسألة: كره الشيخ رحمه الله جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره، أو فمه (10).