مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان (1) وأكثر علمائنا.
قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله (2).
واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة (3).
وقال ابن الجنيد: إذا حل به الموت غمض عينيه (4)، إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (5).
ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم يجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله (6)، وأكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (7).
لنا: إنه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ولأن الأصل براءة الذمة من إعادة الغسل.
وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي، والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل (8).