من غبارة أو من شئ معه " يدل على التخيير، وأما اشتراط الغبار فلما مبينا من (1) أن التيمم إنما يكون بالأرض أو التراب، والظاهر: أن الشيخ يريد ذلك أيضا.
أما قول ابن إدريس: بالترتيب، فلم نقف له على حجة.
مسألة: لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره واسخانه (2) قال الشيخان (3):
وضع يديه عليه باعتماد (4) شديد حتى تتنديا، ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة، وكذا بقية أعضائه، وكذا في الغسل فإن خشي من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية.
وقال المرتضى: إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه، وتيمم بنداوته (5)، وكذا قال سلار (6).
ومنع ابن إدريس من التيمم به، والوضوء أو الغسل منه، وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب (7).
والوجه ما قاله الشيخان. لنا: إن المغتسل أو المتوضي يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء وإجرائه عليها فإذا تعذر الثاني وجب الأول إذ لا يلزم من