وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقطة الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فصلى، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (2) ولأنه مفرط حالة سبق العلم فيجب عليه الإعادة لأنه لم يمتثل المأمور به وهو الصلاة في الثوب الطاهر.
الحكم الثاني: عدم الإعادة خارج الوقت للجاهل والإعادة فيه لما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (3).
والمساواة يقتضي عدم الإعادة خارج الوقت كما في الماء.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (4).
وإنما حملناها على عدم الإعادة مع خروج الوقت، لما رواه أبو بصير في رجل صلى وفي ثوبه جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه أن يبتدي صلاته (5).
وعن وهب بن عبد ربه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة