الخلاف (1)، وجوز التيمم بأرض النورة (2)، وكذا ابن الجنيد: جوز بأرض النورة (3)، وكذا المفيد (4).
وجوز سلار: التيمم بالنورة (5)، وقال ابن حمزة: لا يجوز (6) التيمم بالنورة ويجوز بأرضها (7).
ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة (8).
احتج سلار بأن النورة أرض ولم تخرج بالاستحالة عن اسمها، وبما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة، فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، لأنه ليس يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر (9).
احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها (10) خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ (11).
والأقوى عندي في ذلك كله: الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة، والممتزج من التراب بالمعدن وعدمه إن زال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار، ولا بالأرض الجصية، ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب (12).