وما رواه الشيخ، عن سماعة، قال سألته عن لحوم السباع، وجلودها، فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (1).
وتسويغ الركوب مطلقا يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة، ولأن من صور النزاع جلد السنجاب، ويجوز الصلاة فيه قبل الدباغ لما رواه على ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (2).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام حكم بأمرين، أحدهما تسويغ الصلاة في المذكى من السنجاب.
الثاني: إن التذكية هو ما يذكى بالحديد فلا يقف الحكم على غيره وإلا يخرج عن كونه علة للتسويغ.
احتج الشيخ رحمه الله بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله (3).
والجواب: المنع من نفي الدليل وقد بيناه.
مسألة: يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان والعفص (4) والقرظ (5)