مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء، ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا (1).
قال الشيخ الطوسي (2). وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان، أو لفافة ونمط (3).
وقال سلار: تزاد لفافتان (4).
وقال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط.
والصحيح: الأول وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (5) لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو (6) الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الأنماط (7) ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها (8).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع وخمار ومنطق،