وعن الثاني: بأنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا.
مسألة: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء تيمم وصلى، قال الشيخ: ويعيد الصلاة إذا وجد الماء واغتسل (1).
وقال المفيد: من أجنب مختارا وجب عليه الغسل، وإن خاف منه على نفسه ولم يجزئه التيمم، بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد عليهم السلام (2).
وقال ابن الجنيد: لا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء (3).
واختار ابن إدريس: عدم الإعادة (4)، وهو الوجه عندي.
لنا: على تسويغ التيمم مع المشقة قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
وما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (6) السؤال (7).
وأطلق عليه السلام تسويغ التيمم من غير تفصيل.
وروي أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت