وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، وللقليل:
عشر دلاء، اختاره الشيخ رحمه الله (1) وابن إدريس (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4).
وقال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، وللقليل خمس دلاء (5).
وقال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين (6).
وقال ابنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، ولم يعينا العدد، ولم يفصلا بين القليل والكثير (7).
وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين (8)، وفي دم الدجاجة، والحمامة دلاء (9).
أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم أقف فيه على حديث مروي.
وأما قول المفيد رحمه الله: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في