في الصلاة.
لا يقال: أنه عليه السلام قال: " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره " (1) فأسقط وضوء الصلاة عن المصلي.
لأنا نقول: لا نسلم أن السقوط عن المصلي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة.
لا يقال: الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته.
لأنا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، وهو ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة.
وعن الرابع: بذلك ومعنى إجزاء الغسل إسقاط التعبد به مع فعله أما إنه يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا.
لا يقال: قوله عليه السلام " ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل " يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة ولأن السؤال وقع عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين، والجواب: وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء فكما أن إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه (2).
لأنا نقول: أما الأول: فالمراد إجزاء الغسل في التعبد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلي.
وأما الثاني: فإن الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلا بدليل من خارج وقد بيناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع.
وعن الخامس: بمثل ذلك. وعن السادس: أنه قياس.
مسألة: ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده،