تغيرا بالنجاسة، وإن كان تغيرا بالنجس وأحدهما غير الآخر، والمقتضي لرفع الطهارة إنما هو الأول دون (1) الثاني.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، ذكر ذلك في موضعين منه (2).
وكذا قال في النهاية في باب المياه ولم يفرق في ذلك بين الوضوء والغسل بالماء النجس وبين غسل الثوب منه (3).
وقال في باب تطهير الثياب: لو صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، وإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى، ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة (4).
فأطلق هاهنا عدم الإعادة ولم يخصصه بخروج الوقت، وكذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور في باب السهو (5).
وقال علي بن بابويه في الماء المتغير من البئر بالنجاسة: فإن توضأت منه، أو