وهو الحق عندي. لنا وجوه:
الأول: إنه ماء طاهر فصح التطهير به لقولهم عليهم السلام: " الماء يطهر ولا يطهر " (1) علق الطهورية على مطلق الماء، والحقيقة ثابتة هنا.
الثاني: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2).
سوغ التيمم مع عدم الماء فينتفي الجواز مع وجوده وهو ثابت هنا.
الثالث: الطهارة معلقة بالمطلق، والحقيقة هنا ثابتة وإضافتها إلى الاستعمال إضافة خارجة فلا تؤثر في الحقيقة.
الرابع: الأحاديث، روى عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل (3).
وعن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة؟ أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه فإن كان للوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن