والجواب: المنع من عدم النص. وقد ذكرنا حديث أبي مريم (1).
ونمنع عدم أولوية الحي فإن هذه أحكام شرعية تتبع الاسم، ولهذا أوجب في الفارة مع تفسخها وتقطع أجزائها وانفصالها بالكلية نزح سبع دلاء، وأوجب نزح الجميع في البعرة منها لعدم ورود النص هنا وثبوته هناك.
مع أن الأولوية هنا ثابتة، ولم يعتد بها هو فلم لم (2) يوجب نزح الجميع.
مسألة إذا باشر الجنب البئر بجسمه وإن لم يرتمس فيها، قال المفيد: يفسد الماء ولم يطهر ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء (3)، وقال ابن إدريس: ينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه، فأما أن ينزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها (4)، وادعى على ذلك: الإجماع (5).
وإنما حصل له هذا الخيال لعبارة الشيخ رحمه الله (إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء) (6).
والارتماس: إنما يتحقق بما ذكره، وكذا في لفظ ابن البراج (7)، وسلار (8).
وابن حمزة (9). واحتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء (10).