البول، والغائط، والخمر وغيرها من النجاسات العينية أو بالمجاورة فإنه يجب إزالة قليله وكثيره.
لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (1).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرتين (2).
ولأن نجاسته أغلظ من الدم، ولهذا أوجب الوضوء بخلاف الدم.
احتج ابن الجنيد: بأنه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم.
والجواب: قد بينا أن نجاسته أغلظ فلا يعتبر فيه الدرهم كالمني.
مسألة: ألحق القطب الراوندي (3)، وابن حمزة بدم الحيض والاستحاضة والنفاس: دم الكلب، والخنزير، والكافر (4).
ومنعه ابن إدريس وادعى أنه خلاف إجماع الإمامية (5).
والمعتمد: قول القطب رحمه الله لأن المعفو عنه إنما هو نجاسة الدم والدم الخارج من الكلب والخنزير والكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم، وتلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا، وإن قل. وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق (6).
مسألة: ما عدا الدماء الثلاثة وغير دم نجس العين، وغير دم القروح والجروح اللازمة