والجواب: أن ما قدمناه من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع، وحديث عمار في وجوبها لموت الجرذ ضعيف لضعف سنده، مع احتمال الاستحباب، وطريقة الاحتياط لا تدل على الوجوب ومعارضة بالبراءة الأصلية.
وحديث عمار الثاني: ضعيف السند أيضا، مع جواز حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وكون الواحدة غير مزيلة ممنوع إذ البحث على تقدير الإزالة وإيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد، وإنما الواجب الإزالة، وهي المناط دون العدد إذ لو لم تحصل الإزالة معه لم يكن مجزيا.
مسألة: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال: يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته (1).
لنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (2)، وهو يستلزم تحريم جميع أجزائها في جميع المنافع، وما رواه الشيخ، عن علي بن المغيرة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع بشئ منها، فقال: لا (3).
وعن الكاظم عليه السلام أنه كتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (4).
ولأن الموت مقتض للنجاسة، ولم يعلم رفع حكمه بالدبغ لتحقق العلة معه، ولأنه نجس قبل الدبغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن، أشرب وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ