موسى عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (1).
وعن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير (2).
قال الشيخ: معناه إذا نزح منها خمسون دلو (3).
وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (4).
وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله أفتى بالحديث الذي رويناه عن علي بن جعفر (5)، ثم قيده وقال هذا إذا كانت في زنبيل ولم ينزل منه شئ في البئر (6).
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء (7).
وبه قال ابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، والشيخ أبو جعفر بن بابويه (10).
وقال سلار (11) وأبو الصلاح الحلبي: دلو واحد (12).