مسألة: المشهور في تقدير الكفارة ما قرره الشيخ رحمه الله (1)، وبه أفتى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال فيه: وقد روي أنه إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه (2) وبهذه الرواية أفتى في المقنع (3) والقول بالتفصيل أظهر بين الأصحاب.
مسألة: قال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (4).
وهذا على إطلاقه ليس بجيد، وإنما المعتبر ما قاله المفيد رحمه الله وهو أن أول الحيض من أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع، والوسط ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع، والآخر ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر، قال: وهذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أولها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (5).
مسألة: المشهور كراهية وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها.
وقال ابن بابويه: لا يجوز حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها (6).
لنا. قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (7) خص النهي بوقت الحيض أو موضع الحيض وإنما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفي