الصغير والكبير قياس متروك عندنا، قال: وإنما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، وهو يطلق على الذكر والأنثى.
ثم ترك الاحتجاج على مطلوبه، وشرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر والأنثى (1).
وما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإن كتب علمائنا خالية عما ادعى تواتره، ولم يبلغنا خبر في كتاب ولا مذاكرة تدل على دعواه، وهي إذن ساقطه بالكلية.
مسألة أوجب الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله لموت الثور: نزح الماء أجمع (2).
وابن إدريس أطلق بنزح الكر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم (3).
والشيخان وأتباعهما لم يذكروا حكمه، لأنهم أوجبوا النزح البقرة كرا (4)، ولم يتعرضوا للثور (5)، ولفظة البقرة لا تدل عليه.
ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (6) فيجب الكر