ويؤيده ما رواه خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو أشفار عينيه (1).
مسألة: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين، ومسح اليمنى قبل اليسرى، وبالعكس.
وقال سلار: يجب مسح اليمنى قبل اليسرى، قال: وفي أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا (2).
وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: وكذا إن بدأ فمسح (3) رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى (4).
وقال ابن الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه، ولا يجزيه إلا ذلك (5).
وقال ابن بابويه: يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى (6).
وكذا قال ولده أبو جعفر (7).
والوجه: الأول.
لنا: إنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا، وهو يصدق مع الترتيب وعدمه فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي، ولأن الأحاديث وردت مطلقة.