عليها القرآن أو اسم (1) الله تعالى (2).
لنا: قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (3) وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمه الله قولان: أحدهما أنه يشترط ذهب إليه في الجمل (4)، وقواه في المبسوط (5)، وهو اختيار ابن بابويه (6) وابن الجنيد (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9)، والظاهر من كلام أبي الصلاح (10).
وقال في النهاية: بعدم الاشتراط (11) وهو اختيار ابن البراج (12).
لنا: إن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب، ولا يقين بثبوته هنا، ولأن تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع ولم يثبت في المتفرق التقدير الشرعي.
احتج الشيخ بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها فلا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، فإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت