بذلك غسلة من جملة الغسلات ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر (1).
والوجه عندي: طهارة الإناء بذلك لأنه حال وقوعه في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك والحكم زال بملاقاة الإناء للكثير (2).
وقول الشيخ: " إنه لا دليل على طهارته قبل حصول العدد " فيه نظر: إذ الظاهر أن العدد إنما يعتبر في الإناء الذي يصب فيه الماء للغسل أما مع وقوع الإناء في الماء الراكد الكثير أو الجاري فالوجه أنه لا يعتبر العدد حينئذ، ويدل على ذلك حديث عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن كيفية غسل الكوز والاناء إذا كان قذرا، قال: يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ منه وقد طهر (3).
وهو يدل بمفهومه على أن العدد إنما يكون مع صب الماء في الإناء.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (4).
وقال في المبسوط: يغسل (5) من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روي غسله مرة واحدة، والأول أحوط ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء (6).