وما رواه عبد الله بن المغيرة في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل في يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر (1).
ومثله ما رواه محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام (2).
والجواب: ما تقدم مرارا من أن المراد به الاستحباب المؤكد، ويؤيده ما رواه علي بن يقطين في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر قال: سنة وليس بفريضة (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4) (5). وعن القاسم، عن علي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة (6).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما (7).
والحق عندي: خلاف ذلك، فإن غسل الجمعة مستحب، وغسل الجنابة واجب، ولا بد من نية الوجه في كل منهما، فإن نوى الوجوب عن الجمعة فالجنابة (8) لم يجزه لأنه يكون قد نوى الوجوب فيما ليس بواجب فيكون قبيحا