فلا يتقرب به إلى الله، وإن نوى الندب لم يوقع غسل الجنابة على وجهه، وإن نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب والندب معا وهما ضدان فلا يقع عليهما، ولا على أحدهما لأنه ترجيح من غير مرجح.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما (1).
ولو لم ينو غسل الجنابة ولا غسل الجمعة لم يجزه عن واحد منهما (2).
ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة لم يجزه عن واحد منهما أيضا (3).
والوجه عندي: أن نقول: إن كان نية السبب شرطا في الغسل لم يجزه غسل الجنابة عن الجمعة، لأنه نوى الجنابة خاصة فلا يقع عن غيره فيبقى في العهدة، وإن لم يكن شرطا فإذا نوى غسلا مطلقا، ونوى الوجوب أو الندب أجزأ عن الجنابة إن نوى الوجوب، وعن الجمعة إن نوى الندب، وقوله في الحكم الثالث: " أنه لا يجزيه عن الجمعة " غير معتمد بل الوجه أنه يقع عن الجمعة.
لنا: إنه نوى غسلا مندوبا ويصح منه إيقاعه له فيقع صحيحا كغيره من العبادات الواقعة على الوجه المطلوب.
احتج رحمه الله بأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك (4) والجواب: المنع من الغاية التي ذكرها، وهي زيادة التطهير إن عني به رفع الحدث، وإن عني به النظافة فهو مسلم لكنه يصح من الجنب كما يصح غسل الإحرام من الحائض.
* * *