الفصل الرابع في الأحكام مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة قال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع (1)، وهو اختيار ابن أبي عقيل (2)، وأبي جعفر ابن بابويه (3).
وللشيخ رحمه الله قول آخر: إنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع، ومضى في صلاته بتيممه (4)، وهو اختيار المفيد (5) والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه (6) وقواه ابن البراج (7) واختاره ابن إدريس (8).
قال ابن أبي عقيل: وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع (9).
وقال سلار: إلا أن يقرأ (10).
وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء (11).
والوجه عندي: ما قاله المفيد والسيد.
لنا: أنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا مأمورا به فيجب عليه إكماله،