إذا عرفت هذا فصاحب السلس والبطن والمتيمم أيضا لا ينوون رفع الحدث، بل استباحة الصلاة، فلو انقطع حدث أحدهم وجب عليه استئناف طهارة أخرى.
مسألة: المشهور أن المستحاضة إذا سال دمها وجب عليها ثلاثة أغسال والوضوء لكل صلاة.
وكلام المفيد يوهم خلاف ذلك فإنه قال: إن كان الدم قليلا لم يظهر على الخرقة (1) لقلته نزعت القطن عند وقت كل صلاة، ووجب تجديد الوضوء للصلاة وتغير القطن والخرقة، وإن كان قد رشح على الخرق قليلا ولم يسل كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء، ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، ثم تنزع عن الخرق والقطن وتستبرئ بالماء، وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (2).
لنا: عموم قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) السالم عن معارضة كون الغسل رافعا للحدث.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا توضأت المستحاضة في أول وقتها ثم