السلام وقد سأله عن رجل أجنب وتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (1).
ولأن الصلاة المأتي بها إن ساوت الصلاة بطهور من كل الوجوه المطلوبة شرعا سقط التكليف بها قطعا وإلا قبح الأمر بها.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم، ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف (2).
ولأنه تيمم مع وجود الماء فلا يكون مجزيا.
والجواب عن الأول. أن سنده ضعيف.
وعن الثاني: أن المراد " بالوجود " التمكن من استعماله والتقدير انتفاؤه.
مسألة: إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يجد الماء لغسله نزعه وصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه، قال الشيخ: فإذا تمكن من نزعه وغسله نزعه وغسله وأعاد الصلاة (3).
ومنع ابن إدريس من الإعادة (4).
وهو الأقوى عندي. لنا: إنه فعل المأمور به فيسقط عنه التكليف. أما المقدمة الأولى فظاهرة: إذ التقدير أنه أمر بالصلاة فيه، أما الثانية فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء.
احتج الشيخ بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله